السيد محمد الحسيني الشيرازي
44
إيصال الطالب إلى المكاسب
الّا ان يقال : ان وجه ضمانه - بعد البناء على أنه يجب على المحرم ارساله وأداء قيمته - ان المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة ، لا العين ، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الاتلاف الّذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد ، لا بسبب التلف . ويشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا بالنسبة إلى المنافع التي لم يستوفها ، فان هذه المنافع غير مضمونة في العقد الصحيح